موته في الوصية ، فيأذنون له ( 1 ) ، قال : هم بالخيار إذا نفضوا
أيديهم من قبره ( 2 ) .
( 16450 ) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن
أبيه قال : هم بالخيار إذا رجعوا .
( 16451 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء كان يقول :
جازت إذا أذنوا
( 16452 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال : إذا
أذنوا فقد جاز عليهم ( 3 ) .
( 16453 ) - عبد الرزاق عن سفيان قال : إذا أوصى الميت لوارث ،
فطيب ذلك الورثة في حياته ، فهم بالخيار إذا مات ، إن شاءوا رجعوا ،
لأنهم أجازوا لما لم يقع لهم ، ولم يملكوه ، إنما ملكوه بعد الموت ،
فإذا أجازوا بعد موته فهو جائز ، وليس لهم أن يردوه ، قبض
أو لم يقبض
( 16454 ) - قال عبد الرزاق : وسألت حماد بن أبي حنيفة ،
قلت : كيف كان أبوك يقول في الرجل يوصي لبعض ورثته
فيقول : إن أجازه الورثة ، وإلا فهو لفلان أو للمساكين ؟ قال :
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( لهم ) .
( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن داود 3 ، رقم : 386 .
( 3 ) أخرجه سعيد من طريق يونس عن الحسن 3 ، رقم 390 .