ولكن يجعل لها منه سهما ( 1 ) امرأة ، فإن كان سهم تلك المرأة أكثر من الثلث ،
رجعت إلى الثلث . وإن كان الميت قد أوصى في ثلثه بشئ
حوصت ، قال : فإن أوصى إنسان لمولاة سهما من ميراثه ، والمال على
ثمانية أسهم ، فإن لها مثل سهم رجل ، وصية مثل هذه الوصية الأخرى
( 16433 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
الحسن قال : إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث ، جاز لهم ثلث الثلث ،
ورد على قرابته ثلثا الثلث .
( 16434 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال :
من أوصى فسمى أعطينا من سمى .
( 16435 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الوصية
أوصى إنسان في أمر ، فرأيت غيره خيرا منه ؟ قال : فافعل الذي هو
خير ، ما لم يسم إنسانا باسمه ، وإن ( 2 ) قال : للمساكين ، وفي سبيل الله ،
فرأيت خيرا من ذلك ، فافعل الذي هو خير ، ثم رجع عن ذلك ، فقال :
لينفذ قوله ( 3 ) ، قال : وقوله الأول أعجب إلي .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( سهم ) .
( 2 ) في ( باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس ) ( ولكن إن قال ) .
( 3 ) في ( باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس ) ( فقال : ليفعل الذي قال ، ولينفذ أمره )