الرجل يوصي والمقتول ( 1 ) ، والرجل يوصي للرجل
فيموت قبله
( 16436 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال :
لا وصية لميت .
( 16437 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : يقولون : إذا أوصى أن
يقضى عن فلان دينه وقد كان مات ، فهو جائز ، لأنه أوصى للغرماء .
( 16438 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : ليس لقاتل وصية ،
فقال : إذا قتل القاتل فليست له وصية ، وإذا أوصى أن يعفى عنه
كان الثلث للعاقلة ، وغرم الثلثين .
( 16439 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أوصى لرجل
بوصية ، أو وهب له هبة وهو غائب ، فمات الموصى له ، أو الموهوب له ،
قبل الذي أوصى له ، قال : ليس له ولا لورثته شئ ، قال معمر :
وسمعت عثمان البتي يقول مثل ذلك ( 2 ) .
( 16440 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار مثل
قول الزهري .
( 16441 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل بعث بهدية
مع رجل إلى آخر ، فهلك المهدي قبل أن يصل للذي أهديت له ، قال :
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل صوابه ( الرجل يوصي للميت والمقتول ) فسقط ( للميت ) .
( 2 ) والمخالف في ذلك علي ، والحسن ، ومكحول ، كما في سنن الدارمي ص 422 .