وصية الحامل ، [ والرجل ] يستأذن ورثته في الوصية
( 16445 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال لي عطاء : ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية ، قلت أرأي ؟
قال : بل سمعناه ، قال عطاء : هي والمرضع تفطران في شهر رمضان
إن خافتا على أولادهما .
( 16446 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : ما صنعت
الحامل في حملها فهو وصية ، قال معمر : وأخبرني من سمع عكرمة
يقول مثل ذلك .
( 16447 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن
شريح ، أنه كان يرى ما صنعت الحامل في حملها وصية من الثلث ( 1 ) ،
قال الثوري : ونحن لا نأخذ بذلك ، نقول : ما صنعت فهو جائز ،
إلا أن تكون مريضة مرضا من غير الحمل ، أو يدنو مخاضها ( 2 ) .
( 16448 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن
أبيه في الحامل قال : إذا أوصت فهو في الثلث .
( 16449 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن داود بن
أبي هند عن الشعبي عن شريح ، أنه قال في الرجل يستأذن ورثته عند
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن جابر 3 ، رقم : 383 .
( 2 ) وبه يقول يحيى بن سعيد ، كما في سنن الدارمي ص 414 وفي رد المحتار من
كتب الحنفية : ( تبرع الحامل حالة الطلق من الثلث 5 : 437 .