طاووس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل الذي يعطي ماله كله ثم يقعد ،
كأنه ورث ( 1 ) كلالة ( 2 ) .
( 16395 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن
كعب بن مالك عن أبيه أنه لما تاب الله عليه قال : يا نبي الله ! [ إن من
توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله
وإلى رسوله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ] ( 3 ) : أمسك عليك بعض مالك فهو
خير لك ، قال : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر .
( 16396 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري نحوه .
( 16397 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن الزهري أن أبا
لبابة لما تاب الله عليه ( 4 ) ، قال : يا نبي الله ! إن من توبتي أن أهجر
دار قومي التي أصبت فيها الذنب - حسبت أنه قال : - أجاورك ،
وانخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يجزئك
من ذلك الثلث يا أبا لبابة .
هامش
( 1 ) كذا فيما سيأتي برقم 16402 ، وهنا ( وارث ) .
( 2 ) روى سعيد بهذا الاسناد عن طاووس مرسلا : لا تجوز وصية لوارث 3 ،
رقم 428 وأخرج ( د ) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا : يأتي أحدكم بما يملك
فيقول : هذه صدقة ، ثم يقعد يستكف الناس ، خير الصدقة ما كان عن ظهر غني ص 236 .
( 3 ) سقط من هنا هذا أو نحوه ، وقد أضفته من عند الترمذي ، فإنه عنده من طريق
المصنف بهذا الاسناد في حديث أطول مما هنا ، راجع 4 : 121 .
( 4 ) وذنبه أنه لما استشاره بنو قريظة أشار إلى أنه الذبح ، رواه أحمد في مسنده
عن عائشة ، وفي أول هذا الحديث في الاستيعاب لأبي عمر : كان أبو لبابة ممن تخلف
عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، فربط نفسه بسارية ، إلى آخر الحديث ، ففيه أن ذنبه
تخلفه عن تبوك .