في وصيته ما شاء وإن كان عتقا .
( 16389 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يوصي
بالوصية ، ثم يوصي بأخرى ، قال : إن لم يغير من الأولى شيئا فهما
جائزتان في ثلث ماله .
( 16390 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : إن أوصى إنسان بثلثه ، ثم أوصى بوصايا بعد ذلك ، تحاصوا
في الثلث .
( 16391 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال : عبدي لفلان ،
ثم قال : نصف عبدي لفلان ، منا من يقول : ثلاثة أرباع وربع ،
ومنا من يقول : ثلث وثلثان ، وأحبه إلي الثلث والثلثان ، قاله
ابن أبي ليلى والعامة .
( 16392 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : إن غير من
وصيته شيئا فقد رجع فيها كلها ، قال معمر : فسألت ابن شبرمة
فقال : لا ينتقص منها إلا ما غير .
( 16393 ) - قال عبد الرزاق : وسمعت معمرا وسئل عن رجل قال :
ثلث مالي لفلان ، ولفلان نفقته حتى يموت ، قال : يوقف له نصف
الثلث بنفقته .
الرجل يعطي ماله كله
( 16394 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن حجير عن
المصنف — صفحة 73
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٧٣