( 16398 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز
في الرجل يتصدق بماله كله ، قال : إذا وضع ماله في حق فلا أحد أحق
بماله منه ، وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له إلا الثلث ،
ذكره عن الزهري .
( 16399 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : زعم ابن شهاب أنها
كانت من أبي لبابة ذنوب كثيرة ( 1 ) .
( 16400 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
غير السفيه يعطي ماله كله في حق الحور ( 2 ) ، وكذلك قال : لا ينهى
عن الحرائح ( 3 ) ولكن الثلث .
( 16401 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : إذا حضر القتال ، ووقع
الطاعون ، وركب البحر ، لم يجز إلا الثلث ، وإن عاش وكان قد
أعتق ، جاز عتقه .
( 16402 ) - عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن ابن طاووس عن
أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : مثل الذي يعطي ماله كله ثم يقعد كأنه
ورث كلالة .
( 16403 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه
هامش
( 1 ) أو ( كبيرة ) والكلمة في ( ص ) مهملة النقط .
( 2 ) كذا في ( ص ) .
( 3 ) هذه صورة الكلمة .