عطاء وطاووس وأبي الشعثاء قالوا : يغير الرجل من وصيته ما شاء ، في
العتق وغيره ( 1 ) .
( 16384 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن نافع بن علقمة كتب
إلى عبد الملك يسأله عن رجل أوصى بوصية فأعتق فيها ، ثم رجع
في وصيته ( 2 ) ما كان حيا .
( 16385 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة وغيره من علماء
الكوفة قالوا : كل صاحب وصية يرجع فيها ما كان حيا ، إلا العتاقة .
( 16386 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي
مثله ( 3 ) .
( 16387 ) - عبد الرزاق عن الثوري في امرأة تركت خمسة وعشرين
درهما ، وشاة قيمتها خمسة دراهم ، فأوصت لرجل بالشاة ، وأوصت
لرجل بسدس مالها ، قال : بعضنا يقول : السدس يدخل على صاحب
الشاة ، ويكون له نصف سدس الشاة ، وبعضنا يقول ، لصاحب السدس
سبع الشاة ، هذا أمر العامة .
( 16388 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يغير الرجل
هامش
( 1 ) روى سعيد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وأبي الشعثاء وعطاء
قالوا : يؤخذ بآخر الوصية 3 ، رقم : 369 .
( 2 ) سقط من هنا ما أفسد نظم الكلام ، وهو عندي ( فكتب إليه : له أن يرجع في
وصيته ) أو ما في معناه .
( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن الشيباني 3 ، رقم : 374 .