( 18040 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال
لما قدم عمر الشام جاءه رجل يستأدي على بعض عماله ، فأراد أن
يقيده ، فقال له عمرو بن العاص : إذن لا يعمل لك ، قال : وإن ،
بالا نقيده ( 1 ) ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه ،
قال عمرو : فهلا غير ذلك ، ترضيه قال : أو أرضيه .
( 18041 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن عيينة عن
عمرو بن دينار قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ، فكسع ( 2 ) رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ،
فقال الأنصاري ( 3 ) : يا للأنصار ! وقال المهاجري ( 3 ) : يا للمهاجرين !
فسمع ذلك ( 4 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما بال دعوى الجاهلية ؟
فأخبروه بالذي كان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعوها ( 5 ) فإنها منتنة ،
قال : وكان المهاجرون لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقل من الأنصار ،
ثم إن المهاجرين كثروا بعد ، فسمع بذلك عبد الله بن أبي ، قال :
قد فعلوها ؟ ( 6 ) والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ،
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) أيضا غير أنه فيه ( لاقيده ) ولعل الصواب ( قال : وإن ، أنا
لا أقيده ؟ وقد رأيت . . . الخ .
( 2 ) الكسع : ضرب الدبر باليد أو الرجل ، ووقع في ( ح ) ( فتبع ) خطأ .
( 3 ) كذا في ( ح ) والبخاري ، وفي ( ص ) ( الأنصار ) و ( المهاجر ) .
( 4 ) في ( ح ) ( بدلك ) .
( 5 ) كذا في ( ح ) والبخاري ، وفي ( ص ) ( دعها ) .
( 6 ) في ( ح ) ( أقد فعلوها ) وفي رواية عند البخاري ( أو قد فعلوها ) .