في الطبيب : إن لم يشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه ، يقول :
يضمن .
( 18047 ) - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن جويبر عن الضحاك
ابن مزاحم قال : خطب علي الناس فقال : يا معشر الأطباء ! البياطرة
والمتطببين ، من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة ،
فإنه إن عالج شيئا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن .
( 18048 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سئل عن رجل
أنعل دابة فعنت ، قال : إن كان يفعل فلا شئ عليه ، وإن كان
إنما تكلف ليس ذلك عمله فقد ضمن .
( 18049 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : في الطبيب
إن عمل بيده عملا فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى .
( 18050 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس وجابر عن الشعبي
قال : ليس على المداوي ضمان . قال يونس : عن الشعبي ولا ( 1 )
على الحجام ضمان .
( 18051 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يونس عن أبي إسحاق
قال : سمعت الشعبي يقول : ليس على مداو ، ولا بيطار ، ولا حجام ،
ضمان ، ومن دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم ،
هامش
( 1 ) لا يظهر ما في ( ص ) هنا ، وفي ( ح ) ( إلا ) والصواب عندي ( ولا على
الحجام ضمان ) كما سيأتي عن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي .