قضيبان ( 1 ) ثم ؟ تمر ( 2 ) .
( 16980 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كيف
تقول في الجمع بينهما عند الشراب وقد نبذا في ظرفين شتى ؟ فكرهه ،
و [ قال ] : قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، كأنه أدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ،
فعاودته ، فكرهه ، قال : وأخشى أن يشتد ، وقال لي عمرو بن دينار :
ما أرى بذلك بأسا .
قال عبد الرزاق : ولا أرى بذلك بأسا .
( 16981 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب كره أن يجعل نطل النبيذ [ في النبيذ ] ( 3 ) ، ليشتد
بالنطل ( 4 ) .
النطل : الطحل ( 5 ) .
( 16982 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن زيد
هامش
( 1 ) كذا هنا ، وفي السادس ( قضبان ) .
( 2 ) كذا في السادس أيضا ، وقد فسر ابن الأثير الحلقان بالبسر يبلغ الارطاب ثلثيه ،
وهو الذي أميل إليه ، قال ابن الأثير : يقال للبسر إذا بدا الارطاب من قبل ذنبه : ( التذنوبة )
فإذا بلغ نصفه فهو ( مجزع ) فإذا بلغ ثلثيه فهو ( حلقان ) و ( محلقن ) .
( 3 ) كذا في السادس بزيادة ( في النبيذ ) وهو الصواب عندي ، ثم رأيت
ابن الأثير حكاه هكذا ، وقال : هو أن يؤخذ سلاف النبيذ وما صفا منه ، فإذا لم يبق
إلا العكر والدردي صب عليه ماء وخلط بالنبيذ الطري ليشتد . وفي حاشية النسائي : هو
ما يبقى من النبيذ بعد الخالص ، وهو العكر والدردي .
( 4 ) أخرجه النسائي من طريق ابن المبارك عن معمر 2 : 287 .
( 5 ) أهمله ابن الأثير ، وهو عندي بمعنى الدردي ، وحمأة النبيذ ، من قولهم : طحل
الماء ، إذا أنتن من حمأة .