والرطب جميعا ، والتمر والزبيب جميعا .
( 16978 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أذكر
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين نبيذين غير ما ذكرت ؟ غير
البسر والرطب ، والزبيب والتمر ؟ قال : لا ، إلا أن أكون نسيت .
( 16979 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عما
سوى ما ذكر جابر ، مما في الحبلة ( 1 ) والنخلة أن يجمع بينه ، فكان يأبى ،
قال في الحلقان : يقطع بعضه من بعض ( 2 ) ، قال : فسألته عن ( 3 ) العسل
أيجمع بأشياء من التمر والفرسك بالعسل نبيذا ؟ فقال : إني أرى ما
شد بعضه بعضا كان على ذلك ، قال : قلت [ له ] : أيجمع بين التمر
والزبيب ، ينبذان ( 4 ) ثم يشربان حلوين ؟ قال : لا ، قد نهي عن
الجمع ( 5 ) بينهما .
قال ابن جريج : وأقول أنا : أجل ، ألا ترى أنه لو نبذ شراب
في الظرف ( 6 ) نهى النبي صلى الله عليه وسلم [ عنه ] ، لم يشرب حلوا .
قال عبد الرزاق : والحلقان : قضيب يشق ثم يوضع في جوفه
هامش
( 1 ) الحبلة ( بالحاء المهملة ) بفتحتين ، واحدة الحبل ، وهو شجر العنب أو قضبانه .
( 2 ) كذا في السادس ، وهو الصواب ، وهنا ( بعضه بعضا ) ولا معنى له ، وقد
صرح ابن الأثير أنهم كانوا يقطعون من الحلقان ما أرطب منها ، ويرمونه عند الانتباذ
تحرزا عن الجمع بين الرطب والبسر ، راجع النهاية 1 : 286 وسيأتي تفسير الحلقان .
( 3 ) كذا في السادس ، وهو الصواب ، وهنا ( عن القطع العسل ) سهوا .
( 4 ) كذا في السادس ، وهنا كأنه ( نبيذا ) .
( 5 ) كذا في السادس ، وهنا ( عن جمع ) .
( 6 ) في السادس ( شرابا في ظرف ) .