التمر وحده ، والبسر وحده ( 1 ) .
( 16974 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عمرو بن
دينار : سمعت جابر بن عبد الله - أو أخبرني عنه من أصدق - ألا
يجمع بين الرطب والبسر ، والزبيب والتمر ، قلت لعمرو : وهل
غير ذلك ؟ قال : لا ، قلت لعمرو : أوليس إنما نهي عن أن يجمع
[ بينهما ] في النبيذ ، وأن ينبذا جميعا ؟ قال : بلى ، قلت : فغير
ذلك مما في النخلة ؟ ( 2 ) قال : لا أدري .
( 16975 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرنا ابن طاووس
عن أبيه ، نهى أن ينتبذوا والتمر ( 3 ) .
( 16976 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن أبي
إسحاق أن رجلا سأل ابن عمر فقال : أجمع التمر والزبيب ؟ قال :
لا ، قال : فلم ؟ قال : نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لم ؟ قال :
سكر رجل فحده النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم أمر أن ينظر ما شرابه ، فإذا
هو تمر وزبيب ، فنهى النبي ، صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزبيب ،
وقال : يكفي كل واحد منهما وحده .
( 16977 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : قد نهي أن ينتبذ البسر
هامش
( 1 ) أخرج النسائي من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة : كان أنس يأمر بالتذنوب ،
فيقرض 2 : 275 .
( 2 ) كذا هنا ، وفي السادس ( مما في الحبلة والنخلة ) .
( 3 ) الأثر غير مذكور في السادس .