وبلغني عن أنس أنهم قالوا : لا بأس به ، قال معمر : وأقول : قال
النبي صلى الله عليه وسلم : انتبذوا ( 1 ) كل واحد منهما وحده .
باب العصير شربه وبيعه
( 16988 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير
كان يقول : إذا فضخه نهارا فأمسى فلا يقربه ( 2 ) ، قال : ويقول
بعضهم : حتى يغلي .
( 16989 ) - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم قال : سألت طاووسا
عن العصير ، فقال : اشربه في سقاء ما لم تخفه ، فإذا خفته فاكسره
بالماء .
( 16990 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن
مرة عن ابن عمر قال : اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه ، قال :
[ ومتى يأخذه شيطانه ؟ قال : ] ( 3 ) بعد ثلاث - أو قال في ثلاث - .
( 16991 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين أن أبا عبيدة بن
عبد الله كان يبيع العصير .
( 16992 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا همام بن نافع قال :
هامش
( 1 ) في السادس ( ا ؟ ذوا ) .
( 2 ) في السادس ( إذا فضخته نهارا فأمسى ، فلا تقربه - يعني العصير - وإذا فضخته
ليلا وأصبح ، فلا تقربه ) .
( 3 ) استدركته من السادس .