( 16963 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة بن الحجاج
عن عمرو بن مرة عن زاذان قال : قلت لابن عمر : أخبرني عما نهى
عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأوعية ، قال : نهى عن الحنتم ، وهي الجرة ،
ونهى عن الدباء ، وهي القرعة ، ونهى عن النقير ، وهي النخلة ، تنسج
نسجا ( 1 ) ، وتنقر نقرا ، ونهى عن المزفت ، وهو المقير ( 2 ) ، وأمر أن
يشرب في الأسقية ( 3 ) .
( 16964 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال : حدثتني
أميمة قالت : سمعت عائشة تقول : أيعجز أحدكم أن يأخذ كل عام
جلد أضحيتها ، يجعله سقاء ينبذ فيه ( 4 ) ، نهى ( 5 ) النبي صلى الله عليه وسلم - أو
قالت : نهى نبي الله - عن الجر أن ينتبذ فيه ، وعن وعاءين آخرين ،
إلا الخل ( 6 ) .
باب الجمع بين النبيذ
( 16965 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى
هامش
( 1 ) قال ابن الأثير : هكذا جاء في مسلم والترمذي ، وقال بعض المتأخرين : هو وهم ،
وإنما هو بالحاء المهملة ، قال : ومعناه أن ينحي عنها قشرها وتملس وتحفر .
( 2 ) كذا في السادس ، وهنا ( النقير ) خطأ .
( 3 ) أخرجه مسلم من طريق الطيالسي عن شعبة .
( 4 ) في السادس ( أتعجز إحداكن أن تأخذ كل عام جلد أضحيتها سقاء تسقى فيه )
( 5 ) في ( ص ) ( مع ) خطأ .
( 6 ) كذا في ( ص ) هنا ، وفي السادس ( الا النخل ) وهو الأرجح .