عبد العزيز : إنما يعود في المواهب النساء وشرار الرجال ، ؟ ف الواهب
علانية ، فإن عاد فيه فأقمه قيمة يوم وهبه ، أو شروى ( 1 ) المهر يوم
وهبه ، فليدفعه إلى الواهب .
( 16545 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الجزيرة ،
أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل وهب هبة لرجل ، فاسترجعها
صاحبها ، فكتب أن يرد إليه علانية كما وهبها علانية .
( 16546 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد قال :
كتب عمر بن عبد العزيز : من وهب هبة لغير ذي رحم فلا يرجع فيها ،
وله شروى ( 2 ) هبته يوم وهبها إذا نمت ، قال سفيان : يعني يقول ( 3 ) :
لا يرجع فيها إلا علانية عند السلطان ( 4 ) ، قال : وكان ابن أبي ليلى
يقول : يرجع فيها دون القاضي .
( 16547 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وسئل عن رجل
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( ثروى ) والصواب ( شروى ) وهو المثل .
( 2 ) أي مثل هبته .
( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( كان سفيان يقول ) أو ( قال سفيان : نحن
نقول ) أو سقط من قول عمر شئ ، وقول سفيان هدا تفسيره ، وانظر التعليق الذي يلي هذا .
( 4 ) وقال ابن حزم : ومن طريق ابن وهب سمعت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
يحدث عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب : أيما رجل وهب هبة لم يثب عليها ، فأراد أن يرجع
في هبته ، فإن أدركها بعينها عند من وهبها له ، لم يتلفها ، أو تلفت عنده ، فليرجع فيها علانية
غير سر ، ثم ترد عليه ، إلا أن يكون وهب شيئا متثبتا فحسن عند الموهوب له ، فليقض
له بشرواه يوم وهبها له ، إلا من وهب لذي رحم ، فإنه لا يرجع فيها ، أو الزوجين أيهما
أعطى صاحبه شيئا طيبة به نفسه ، فلا رجعة له في شئ منها 9 : 129 .