( 16540 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال : كيف ( 1 )
يعود الرجل في هبته ؟ .
( 16541 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني حسن بن
مسلم عن طاووس قال : كنت أسمع وأنا غلام الغلمان ( 2 ) يقولون :
الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه ، ولا أشعر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا ، حتى أخبرت به بعد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
إنما مثل الذي يهب ثم يعود في هبته مثل الكلب يقئ ثم يأكل قيئه .
( 16542 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني الحسن بن
مسلم عن طاووس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لاحد أن يهب
لاحد شيئا ، ثم يأخذه منه إلا الوالد ( 3 ) .
( 16543 ) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن خالد الحذاء عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم : العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، إلا الوالد من ولده .
( 16544 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
سمعت سليمان بن موسى يقول لعطاء وأنا أسمع : رجل وهب مهرا ، فنما
عنده ، ثم عاد فيه الواهب ، قال : أرى أن يقوم قيمته يوم وهبه ،
فقال سليمان بن موسى : فعل ذلك رجل بالشام ، فكتب عمر بن
هامش
( 1 ) غير واضح ، ولست على ثقة مما أثبت .
( 2 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( العلماء ) .
( 3 ) في ( ص ) ( إلا الولد ) وقد أخرجه ( هق ) من طريق مسلم بن خالد عن
ابن جريج ولفظه : ( لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده ) . قال ( هق ) :
هذا منقطع 6 : 180 .