وهب لابنه ناقة ، فرجع فيها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فردها
عليه بعينها ، وجعل ( 1 ) نماءها لابنه .
باب الهبة إذا استهلكت
( 16548 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وعبد الكريم الجزري
أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل وهب لرجل هبة وقد هلكت ،
فكتب أن يرد قيمة ( 2 ) هبته يوم وهبها .
( 16549 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يرجع الرجل
في هبته ، فإن كانت قد استهلكت فله قيمة هبته يوم وهبها .
( 16550 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي بكر عن سعيد بن
جبير ، وعن طاووس عن الشعبي قالا في الهبة : إذا استهلكت فلا رجوع فيها
( 16551 ) - عبد الرزاق عن سفيان قال : تفسير استهلاك الهبة
أن يبيعها ، أو يهبها ، أو يأكلها ، أو يخرج من يده إلى غيره ، فهذا
استهلاك ، قال سفيان : وكان بعض من يشار إليه يقول : إذا تغيرت
أو أحدث فيها حدثا ، فلا رجوع فيها ، من نحو أرض وهبت له فزرع فيها
زرعا ، أو ثوبا صبغه ، أو دارا بناها ، أو جارية ولدت ، أو بهيمة
ولدت ، فرجع ( 3 ) فيها واهبها إذا كانت عند الموهوب له ، ولا يرجع
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( جعلها ) .
( 2 ) في ( ص ) ( قيمته ) خطأ
( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( يرجع ) وفيما سيأتي بعد ( فلا يرجع ) .