تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
في أولادها ، لأنهم إنما ولدوا عند الموهوب له ، ولم يكونوا فيما وهب . ( 16552 ) - عبد الرزاق عن سفيان قال : إذا وهب رجل لرجل دراهم ، ثم إن الواهب قال للذي وهب له : أقرضنيها ، فأقرضها له ، فقد صارت دينا للموهوب ( 1 ) له على الواهب ، فهي بمنزلة الاستهلاك ، لا رجوع فيها . ( 16553 ) - عبد الرزاق عن سفيان قال : لا يرجع الواهب في هبته إذا كان الموهوب له غائبا .

باب هبة المرأة لزوجها

( 16554 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال قال سليمان بن موسى لعطاء وأنا أسمع : أتعود المرأة في إعطائها زوجها ، مهرها أو غيره ؟ قال : لا ( 16555 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : إذا وهبت له ، أو وهب لها ، فهو جائز لكل واحد منهما عطيته ، يعني الزوجين يعطي أحدهما الاخر . ( 16556 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن [ عمر بن ] ( 2 ) عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( للواهب ) ( 2 ) هذا هو الصواب عندي . ( 3 ) راجع ما علقناه في الباب الماضي ص 111 نقلا عن ابن حزم .