في أولادها ، لأنهم إنما ولدوا عند الموهوب له ، ولم يكونوا فيما وهب .
( 16552 ) - عبد الرزاق عن سفيان قال : إذا وهب رجل لرجل
دراهم ، ثم إن الواهب قال للذي وهب له : أقرضنيها ، فأقرضها له ،
فقد صارت دينا للموهوب ( 1 ) له على الواهب ، فهي بمنزلة الاستهلاك ،
لا رجوع فيها .
( 16553 ) - عبد الرزاق عن سفيان قال : لا يرجع الواهب في
هبته إذا كان الموهوب له غائبا .
باب هبة المرأة لزوجها
( 16554 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال
قال سليمان بن موسى لعطاء وأنا أسمع : أتعود المرأة في إعطائها زوجها ،
مهرها أو غيره ؟ قال : لا
( 16555 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
إذا وهبت له ، أو وهب لها ، فهو جائز لكل واحد منهما عطيته ، يعني
الزوجين يعطي أحدهما الاخر .
( 16556 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد
عن [ عمر بن ] ( 2 ) عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( للواهب )
( 2 ) هذا هو الصواب عندي .
( 3 ) راجع ما علقناه في الباب الماضي ص 111 نقلا عن ابن حزم .