( 16531 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت ابن شبرمة عنه
فقال : إذا سمى فجعل له مئة دينار من ماله فهو جائز ، وإن سمى
ثلثا أو ربعا يجز حتى يقسمه .
( 16532 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عثمان في رجل وهب لاخر
هبة ، فقبضها ، ثم رجع فيها الواهب ، قال الموهوب له : فإني قد رددتها
عليك ، فمات الواهب قبل أن يقبضها من الذي وهبها له ، قال :
فليس بشئ ، هي للموهوب له حتى يقبضها كما قبضت منه .
( 16533 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الواهب
ما وهب لذي رحم لا يريد ثوابا فلا ثواب له ، ومن وهب من . . .
يريد المثوبة أحق بما وهب حتى يثاب ، قلت : كذلك تقول ؟ قال :
نعم .
( 16534 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال : من وهب ليس يشترط
فيها شرطا فهو جائز ، وقال معاذ من أهل اليمن ( 1 ) قضى : أيما رجل
وهب أرضا على أنك تسمع لي وتطيع ، فسمع وأطاع ، فهي للموهوب ( 2 )
له ، وأيما رجل ( 3 ) وهب كذا وكذا إلى أجل ، ثم رجع إليه ، فهي للواهب
إذا جاء الأجل ، وأيما رجل وهب أرضا ( 4 ) ولم يشترط ، فهي للموهوب
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) . وفي المحلي نقلا عن المصنف : ( في قضاء معاذ باليمن بين
أهلها قضى . . . الخ ) فلعل صواب ماهنا ( وفي قضاء معاذ بين أهل اليمن ) .
( 2 ) في المحلى ( للموهوبة له ) .
( 3 ) هنا في ( ص ) زيادة ( أيضا ) من سهو الناسخ ، وقد نقله ابن حزم على الصواب .
( 4 ) كذا في المحلى ، وفي ( ص ) ( أيضا ) .