( 16510 ) - عبد الرزاق عن معمر قال الزهري : فأخبرني سعيد
ابن المسيب قال : فلما كان عثمان شكي ذلك إليه ، فقال عثمان :
نظرنا في هذه النحول ، فرأينا أن أحق من يحوز ( 1 ) على الصبي أبوه ( 2 ) .
( 16511 ) - عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين قال : سئل
شريح ما يجوز للصبي من النحل ؟ قال : إذا أشهد وأعلم ، قيل فإن
أباه يحوز عليه ؟ قال : هو أحق من حاز على ابنه .
( 16512 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل
يجوز من النحل إلا ما دفع إلى من قد بلغ الحوز وإن لم يكن نكح ، إذا
لم يكن سفيها ؟ قال : كذلك زعموا ، قال : وأخبرت عن عائشة أن
أبا بكر نحل عائشة نحلا ، فلما حضرته الوفاة دعاها ، فقال : أي هنتاه !
إنك أحب الناس إلي ، وإني أحب أن تردي إلي ما نحلتك ، قالت : نعم .
( 16513 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
وزعم سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب له : أيما رجل
نحل من قد بلغ الحوز ، فلم يدفعه إليه ، فتلك النحلة باطلة . وزعموا
هامش
( 1 ) الحوز والحيازة بالحاء المهملة : الضم والجمع ، والحصول على الشئ ، ومرادفه
الفقهي القبض .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن عيينة عن الزهري ولفظه : ( فشكى ذلك إلى عثمان
فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا ) 6 : 170 .