مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن أبا بكر قال لعائشة :
يا بنية ! إني نحلتك نحلا من خيبر ، وإني أخاف أن [ أكون ] آثرتك ( 1 )
على ولدي ، وإنك لم تكوني حزتيه فرديه على ولدي ، فقالت عائشة ( 2 ) :
يا أبتاه ! ( 3 ) لو كانت لي خيبر بجدادها لرددتها ( 4 ) .
( 16509 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير
قال : أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما
سمعا عمر بن الخطاب يقول : ما بال أقوام ينحلون أبناءهم ، فإذا
مات الابن قال الأب : مالي ، وفي يدي ، وإذا مات الأب قال : قد
كنت نحلت ابني كذا وكذا ( 5 ) ، لانحل إلا لمن حازه ( 6 ) وقبضه
عن أبيه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كذا في المحلى ، وفي ( ص ) ( أخاف أن ثرتك ) .
( 2 ) في ( ص ) ( فقال عروة ) وهو تحريف ، والصواب ما أثبت ، ففي روايتي
مالك ويونس عن الزهري عند ( هق ) : فقالت : يا أبت ! والله لو كان كذا وكذا لتركته
6 : 170 ثم وجدت في المحلى ما أثبت .
( 3 ) في ( ص ) ( ياساه ) وقد وجدت في المحلى ما أثبت .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم ولم يسق لفظه إلا
لفظة زائدة 6 : 170 .
( 5 ) في ( ص ) ( قال : ما نحلت كنت إلى كذا وكذا ) وفي ( هق ) ( وإن
مات هو ( أي الأب ) قال : قد كنت أعطيته إياه ) ومن طريق ابن عيينة عن الزهري ( وإذا
مات هو قال : قد كنت نحلته ولدي ) ثم وجدت في المحلى معزوا لعبد الرزاق كما أثبت .
( 6 ) في ( ص ) ( إلا لمن جازه النبي صلى الله عليه وسلم ) وهذا من أفحش التحريفات ،
والصواب ما أثبتنا ، ففي ( هق ) من طريق مالك ويونس عن الزهري ( من نحل نحلة لم
يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لوارثه فهي باطل ) ومن طريق ابن عيينة عن الزهري
( لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ) ثم وجدت ابن حزم نقله من هنا كما أثبت .
( 7 ) أخرجه ( هق ) بمعناه من طريق مالك ويونس عن الزهري عن عروة
عن عبد الرحمن وحده ، وأخرجه من طريق يونس عن الزهري عن ابن السباق
عن عبد الرحمن أيضا ولم يسق لفظه 6 : 170 وأخرجه من طريق ابن عيينة عن الزهري
ولفظه ولفظ المصنف متقاربان