أن أخذه من نحل أبي بكر عائشة ، فلم يبنها ( 1 ) به ، فرده حين حضره
الموت .
( 16514 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال :
كتب عمر بن عبد العزيز أنه لا يجوز من النحل إلا ما عزل ، وأفرد ،
وأعلم .
( 16515 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة في رجل نحل
ابنه ثلث أرضه ، أو ربعها ، ولم يقاسمه إلا بالفرق ، قال : ليس له إلا
ما أخذ من القوم ، قال معمر . وأخبرني بعض أصحابنا عن إبراهيم
النخعي أنه كان يراه جائزا ، ويقول : الفرق حيازة .
( 16516 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عثمان البتي في رجل نحل
ابنا له سهما معروفا كان له في أرض ، ولم يكن قاسم أصحابه ، قال :
إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز ، إذا كان يحوز مع
شركائه وإن لم يقسم ( 2 ) .
( 16517 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : وسألت ابن شبرمة عنه
فقال : لا يجوز حتى يقسم ( 2 ) ، قال معمر : وقول عثمان البتي أحب
إلي ، وقال : ما يريدون إلا أن يغنوا القسام .
( 16518 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة كان لا يرى حوز
بعض الورثة شيئا ، قال معمر : وكان الزهري يجيزه .
هامش
( 1 ) أي لم يفرزه لها وخصها به .
( 2 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف 3 : 85 .