لا أقبل هبة - وربما قال معمر ألا اتهب - إلا من قرشي ، أو
أنصاري ، أو ثقفي .
( 16522 ) - عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن ابن عجلان عن
سعيد عن ( 1 ) أبي هريرة مثله ، وزاد : أو دوسي ( 2 ) .
( 16523 ) - عبد الرزاق [ عن معمر وابن جريج ] ( 3 ) عن أيوب
عن ابن سيرين عن شريح قال : من أعطى في صلة ، أو قرابة ، أو حق ،
أو معروف ، أجزنا عطيته ، والجانب المستغزر ( 4 ) ترد إليه هبته ، أو
يثاب منها ( 5 ) .
( 16524 ) - عبد الرزاق عن يزيد بن زياد عن زيد بن وهب قال :
كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية ، والنصراني لا ينكح
المسلمة ، ويتزوج المهاجر الاعرابية ، ولا يتزوج الاعرابي المهاجرة ،
ليخرجها من دار هجرتها ، ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ،
ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته ، فهو أحق بها .
( 16525 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( سعيد بن أبي هريرة ) خطأ .
( 2 ) أخرجه ( ت ) من طريق أيوب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، ومن طريق
ابن إسحاق عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 4 : 379 .
( 3 ) سقط من ( ص ) واستدركناه من أخبار القضاة .
( 4 ) كذا في أخبار القضاة وهو الصواب ، وفي ( ص ) ( مستعدب ) . والمستغزر :
الذي يطلب أكثر مما يعطي ، قاله ابن الأثير .
( 5 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق المصنف عن معمر وابن جريج عن
أيوب 2 : 357 .