وأجلسه إليه ، ثم جاءته ابنة له ، فأخذ بيدها فأجلسها ، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم : لو عدلت كان خيرا لك ، قاربوا بين أبنائكم ولو في القبل .
( 16502 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال
قلت لعطاء : وار ؟ ( 1 ) ينحل بنيه ( 2 ) ، أيسوي بينهم ، وبين أب
أو زوجة ؟ أيحق عليه أن ينحل أباه وزوجته على كتاب الله عز
وجل مع ولده ؟ قال : لم يذكر إلا الولد ، لم أسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم
غير ذلك .
( 16503 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال : لا تفضل أحدا ( 3 ) على أحد
بشعرة ، وكان يقول : النحل باطل ، إنما هو عمل الشيطان ،
وكان يقول : اعدل بينهم ( 4 ) ، قلت : هلك بعض نحلهم يوم مات
أبوهم ، قال : للذي ( 5 ) نحله مثله من مال أبيه ، قال : وأقول أنا : لا ،
قد انقطع النحل ، ووجب إذا عدل بينهم .
( 16504 ) - عبد الرزاق عن زهير بن نافع قال : سألنا عطاء بن
أبي رباح قلت : ردت أن أفضل بعض ولدي في نحل أنحله ؟ قال :
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وقد نقل ابن حزم هذا القول بحذف تلك الكلمة .
( 2 ) أرى أن الصواب ( بنيه ) وفي ( ص ) ( بينهم ) ثم وجدت ابن حزم نقله بلفظ
( ينحل ولده ) .
( 3 ) في المحلى : ( لا يفضل أحد على أحد ) .
( 4 ) في المحلى : ( اعدل بينهم كبارا ، وأبنهم به ) .
( 5 ) كذا في المحلى ، وفي ( ص ) ( الذي ) .