مئة درهم في مئة فرق إلى أجل ، يقول : أنقدك الآن خمسين ، وخمسين
إلى شهر ، فالبيع كله فاسد ، لان العقدة واحدة .
( 14443 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : لا يكون
سلف إلا بالقبض ، وليست الكفالة فيه بشئ .
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
( 14444 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، وإبراهيم النخعي ، كانوا لا يرون
بكراء الأرض بأسا ، يكرون أرضهم .
( 14445 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه لم يكن ( يرى ) ( 1 ) بكراء الأرض بأسا .
( 14446 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
أنه لم يكن يرى بكراء الأرض بأسا بالذهب والورق ، وكان يكرهه
بالطعام ، ويقول : هي المحاقلة .
( 14447 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبد الكريم
الجزري قال : قلت لسعيد بن جبير : أن عكرمة يزعم أن كراء
الأرض لا يصلح ( 2 ) ، فقال : كذب عكرمة . سمعت ابن عباس
هامش
( 1 ) كلمة ( يرى ) سقطت من ( ص ) .
( 2 ) نقله ابن حزم في تائيد قوله وسكت عما بعده ، راجع المحلى 8 : 213 .