قال : لا يباع أجل بأجل ، قال الثوري : وتفسيره عندنا أن يقول :
أعطني الليلة كذا ، وأعطيك بعد غد الدرهم .
( 14439 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن كليب بن وائل
قال : سألت ابن عمر عن رجل عليه دراهم أننها ( 1 ) عليه طعاما ؟
قال : لا .
( 14440 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي قال : حدثنا
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الكالئ ( 2 ) ، وهو بيع الدين بالدين ، وعن بيع المجر ( 3 ) ، وهو بيع ما في
البطون ( 4 ) الإبل ، وعن الشغار ( 5 ) .
باب السلف وبعضه نسيئة
( 14441 ) - عبد الرزاق قال : قال الثوري : إذا كان سلف بعضه
نسيئة وبعضه نقدا ، فهو فاسد كله .
( 14442 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : وإذا سلفت
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وانظر هل هو ( أبيعها ) .
( 2 ) وفي ( هق ) من طريق موسى بن عبيدة ( عن بيع الكالئ بالكالئ ) 5 : 290 .
( 3 ) المجر بالفتح ، اسم للجمل الذي في بطن الناقة ، ولا يقال لما في البطن مجرا إلا
إذا أثقلت الحامل .
( 4 ) كذا في ( ص ) والصواب إما ( في بطون الإبل ) أو ( في البطون من الإبل ) .
( 5 ) أخرج ( هق ) من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار النهي عن بيع المجر
وحده ، ثم قال : ورواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر 5 : 341 .