صاحب الدين أحق به .
( 14434 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن سمعان عن ابن
شهاب عن ابن المسيب قال : ليس في الحيوان شفعة .
( 14435 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري في رجل اشترى
أرضا فجاء رجل فقال : لي نصفها ، وقال الشريك : لا ، ثم خاصمه بعد
فأدرك ، قال : له الشفعة ، لان حقه ثبت بعد ، فقال له رجل :
إن مالكا قال : ليس له إلا أن يشهد حين خاصمه على دفعته ، فأبى .
( 14436 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله
عن عبيد الله بن الحسن - قاض كان لأهل البصرة ( 1 ) - أنه قضى أن
الرجل إذا اشترى الشئ لآخر فيه شفعة ، فقبضه المشتري ثم جاء
الشفيع فأخذه بشفعة من يديه ، أن العهدة له على المشتري ، فإن
لم يقبضه المشتري ، وأخذه الشفيع من البائع الأول ، فإن العهدة له على
البائع الأول .
باب أجل بأجل ( 14437 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أسلم عن عطاء
قال : لا يباع أجل بأجل .
( 14438 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الحكم
هامش
( 1 ) راجع لترجمته أخبار القضاة لوكيل 2 : 88 .