الارماث ، أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها ، ونحو ذلك ( 1 ) .
( 14453 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن يحيى
ابن سعيد عن حنظلة بن قيس الزرفي قال : سمعت رافع بن خديج
مقول : كنا أكثر الأنصار حقلا ، فكنا نكري الأرض ، فربما أخرجت
يرة ( 2 ) ولم تخرج مرة ( 2 ) ، فنهينا عن ذلك ، وأما بالورق فلم ننه عنه ( 3 ) .
( 14454 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبيد الله
ابن عمر عن نافع قال : كان ابن عمر يكري أرضه ، فأخبر بحديث
رافع بن خديج ، فأخبره ( 4 ) ، فقال : قد علمت أن أهل الأرض
يعطون أرضيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويشترط ( 5 ) صاحب الأرض
أن لي الماذيانات ( 6 ) ، وما سقى الربيع ، ويشترط من الجرين ( 7 ) شيئا معلوما ،
قال : فكان ابن عمر يظن ( 8 ) أن النهي لما كانوا يشترطون ( 9 ) .
( 14455 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
هامش
( 1 ) أخرجه مالك عن ربيعة ، والبخاري عن الليث ، ومسلم عن الأوزاعي ، كلاهما
عن ربيعة بلفظ آخر .
( 2 ) كذا في الكنز أيضا برمز ( عب ) وفي الصحيحين ( هذه ) .
( 3 ) أخرجه الشيخان من حديث ابن عيينة .
( 4 ) في ( هق ) ( فأتاه فسأله ) .
( 5 ) في ( ص ) ( واشترط ) خطأ .
( 6 ) هي مسائل المياه ، وقيل : ما ينبت على حافتي مسيل الماء .
( 7 ) كذا في ( هق ) وفي ( ص ) ( الجرن ) وفي الكنز ( الحرث ) والجرين :
موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة .
( 8 ) كذا في ( هق ) وفي ( ص ) كأنه ( يعلن ) .
( 9 ) أخرجه ( هق ) من طريق الذهلي وأبي الأزهر عن المصنف 6 : 135 .