( 14428 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن أبي
طوالة عن أبان بن عثمان بن عفان قال : لا شفعة في بئر ولا فحل .
( 14429 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة
أنه قال : في الماء الشفعة ، قال معمر : فلم يعجبني ما قال .
( 14430 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن
عبد العزيز بن رفيع عن ( ابن ) ( 1 ) أبي مليكة قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : الشريك شفيع في كل شئ .
( 14431 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : لم أر القضاة إلا يقضون : من اشترى على رجل دينا فصاحب الدين
أولى به .
( 14432 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل من
قريش أن عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض ،
فجعل المكاتب أولى بنفسه ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى
صاحبه .
( 14433 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي قال :
أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى بالشفعة في الدين ، وهو الرجل يبيع دينا له على رجل ، فيكون
هامش
( 1 ) كذا في ( ت ) و ( هق ) وكذا فيما تقدم آنفا بهذا السند ، وقد سقطت كلمة
( ابن ) من هنا .