بينهما خربة ( 1 ) لم تقسم ، فباع أحدهما نصيبه من تلك الخربة ، وباع
معها خربة له أخرى بثمن واحد ، فجاء الشفيع فقال : أنا آخذ
نصيبه من الخربة ، قال : قال عثمان البتي : يأخذ البيع جميعا ، أو
يتركه جميعا ، وقال ابن شبرمة وغيره من أهل الكوفة : يأخذ نصف
الخربة التي بينه وبين صاحبه بالقيمة ، ويترك الأخرى إن شاء .
( 14421 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت الثوري وسفيان
يقولان مثل قول ابن شبرمة .
( 14422 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت الثوري وسئل عن
رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل آخر إلى أجل ، فجاء الشفيع
فقال : أنا آخذها إلى أجلها ، قال : لا يأخذها إلا بالنقد ، لأنها قد
دخلت في ضمان الأول ، قال : ومنا من يقول : يقر في يد الذي ابتاعها ،
فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع .
باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة
( 14423 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : قلت
لأيوب : أتعلم أحدا كان يجعل في الحيوان شفعة ؟ قال : لا ، قال
معمر : ولا أعلم أحدا يجعل في الحيوان شفعة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تكررت هذه اللفظة في هذا الأثر وليست مجودة النقط ، والظن أنها ( خربة ) .
( 2 ) علق ( هق ) عن الحسن قال : ليس في الحيوان شفعة 6 : 109 .