قال : كتب عروة بن محمد إلى رجل بالجند أن يقضي بين رجلين ،
وكتب إليه أن لا يقضي بينهما حتى يسأل طاووسا ، فسأله ، فلا أدري ما كان بينهما ، غير أني سمعت أبي يقول : اعلم أنه لا يجوز
بيع مكره .
( 14313 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي الهيثم قال :
قلت لإبراهيم : الرجل يعذب ، أشتري منه ؟ قال : لا .
باب بيع الثمرة حتى يبدو ( 1 ) صلاحها
( 14314 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن سالم عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمرة بالتمرة ،
وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ( 2 ) .
( 14315 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك عن نافع عن
ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ،
البائع والمبتاع ( 3 ) .
( 14316 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن عيينة
عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة :
هامش
( 1 ) يبدو ، بغير همز أي يظهر كما في الفتح 4 : 269 .
( 2 ) أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري ، والبخاري تعليقا عن الليث عن
يونس عن الزهري 4 : 273 .
( 3 ) وفي الموطأ : نهى البائع والمشتري ، أخرجه مالك بهذا الاسناد 2 : 124 ، وفي
الصحيح : نهى البائع والمبتاع .