باب الشرط في الكراء
( 1 )
( 14300 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة
وحماد في رجل قال لرجل : أكتري منك إلى مكة بكذا وكذا ، فإن
سرت شهرا أو كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذا ، فلم يريا به بأسا ،
وكره أن يقول : أكتري منك بكذا وكذا على أن تسير شهرا ، فإن
سرت أقل من شهر نقصت من كذلك كذا وكذا .
( 14301 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سألت الزهري
عن رجل اكترى من رجل طعام ( 2 ) له إلى بعض هذه المعادن ، فقال :
أكتري منك بكذا وكذا على أن تسير شهرا ، فإن سرت أكثر من شهر
فطعامي عليك بيع ، كل صاع بدرهم ، قال : لا يجوز هذا الشرط .
( 14302 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في رجل
يتكارى الطعام إلى معدن ، كل بعير بدينارين على أن توافيني يوم كذا
وكذا ، فإن لم توافيني ( 3 ) في يوم كذا وكذا ، فعليك طعامي بيع بكذا
وكذا ، قال : هذا لا يصلح .
( 14303 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : اختصم إلى شريح في رجل اكترى من رجل ظهره ،
فقال : إن لم أخرج يوم كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذا ، فلم يخرج
هامش
( 1 ) الكراء ، مصدر كارى يكاري ، وهو أيضا أجرة المستأجر كالكروة .
( 2 ) كذا في ( ص ) .
( 3 ) كذا في ( ص ) والقياس ( لم توافني ) .