( 14323 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام بن حسان عن
أنس بن سيرين عن ابن عباس قال : إذا احمر بعض النخل أجزأه
أن يبيعه .
( 14324 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وهشام وغيره عن
أنس بن سيرين عن ابن عباس مثله .
( 14325 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال سفيان : في الذي يشتري
الثمرة ثم تثمر أخرى ، قال : له ما خرج أول مرة .
( 14326 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن جابر عن
عامر أن عمر وابن مسعود قالا : لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار .
( 14327 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن راشد
عن يزيد ( 1 ) بن يعفر أنه سمع الحسن يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يباع البسر حتى يصفر ، والعنب حتى يسود ، والحب حتى يشتد في
أكمامه ( 2 ) .
( 14328 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : إذا أطعم الثمر ( 3 ) حل بيعه ، قال : وإذا كان مطعمه أكثر من الآخر
حل بيعه .
( 14329 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن الحسن
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( عن ابن يزيد ) خطأ ، ويزيد هذا ذكره ابن أبي حاتم .
( 2 ) تقدم نحوه مختصرا فراجعه .
( 3 ) يقال : أطعم الشجر : أعطى ثمرا وأدرك ثمره .