لا ، قد رضيته .
( 14308 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ثور عن جابر قال : من رأى
ابن عمر يقول لخادمه : إذا ابتعت لحما بدرهم فلا تستزد شيئا .
( 14309 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن طاووس
عن يونس بن أبي إسحاق عن رجل قال : مر علي بجارية تشتري لحما
من قصاب ، وهي تقول : زدني ، فقال علي : زدها فإنه أبرك للبيع .
( 14310 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سنان عن
عبد الله بن أبي الهذيل ، قال الثوري : وحدثنيه أجلح عن عبد الله بن
أبي الهذيل قال : رأيت عمار بن ياسر اشترى قثاء ( 1 ) بدراهم ، فرأيته
ينازع صاحبه على حبل بعد ما وجب البيع ، فلا أدري أيهما غلب عليه ،
ثم أخذه فاحتمله على ظهره حتى أبلغه القصر .
باب الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه ، وبيع المكره
( 14311 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن شريح ، قال : سمعته يقول في رجل يضع من حقه
طائفة ثم يرجع فيه ، سمعته يقول للذي ترك له الحق : بينتك أنه
تركه وهو يقدر على أن يأخذه ، ولا يجيز الاضطهاد ، ولا الضغطة ( 2 ) .
( 14312 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
هامش
( 1 ) غير واضح في ( ص ) .
( 2 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف وفيه ( لا يجوز ) بدل ( لا يجيز ) .