يومئذ وحبسه ، فقال شريح : من شرط على نفسه شرطا طائعا غير
مكره ، أجزنا عليه ( 1 ) .
( 14304 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : قلت له : الرجل يكتري إلى مكة مقبلا ومدبرا بكذا وكذا ، فإن
جلست ( 2 ) فلي من الكراء ( 3 ) كذا ، قال : لا .
( 14305 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن
عبد الله بعيرا وأفقره ظهره إلى المدينة ( 4 ) .
باب هل يستوضع أو يستزيد بعد ما يجب البيع
( 14306 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر
عن الشعبي أن عمر كان يكره أن يستوضع بعدما يجب البيع .
( 14307 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن هارون بن
رئاب قال : اشترى ابن عمر بعيرا فمر به على قوم ، فأخبرهم بكم
أخذه ، فقالوا له : ارجع فاستوضع صاحبه فإنه سيضع لك ، فقال :
هامش
( 1 ) رواه وكيع من طريق ابن عون عن ابن سيرين 2 : 325 بلفظ آخر ، وأخرجه
بهذا اللفظ من طريق المصنف 2 : 339 .
( 2 ) كذا في ( ص ) وانظر هل هو ( حسبت ) .
( 3 ) في ( ص ) ( الكرى ) .
( 4 ) قال البخاري : وقال أبو الزبير عن جابر : أفقرناك ظهره إلى المدينة ، وقال : قال
عطاء عن جابر : ولك ظهره إلى المدينة ، ومن رواية غيرهما أيضا نحوه .