الثمن ، قال : يغرم أنصاف أثمانهما ، فإن هلك أحدهما ضمنه .
باب الشرط في البيع
( 14289 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن
منصور عن إبراهيم قال : كل بيع فيه شرط فالشرط باطل ، إلا
العتاقة ، وكل نكاح فيه شرط فالشرط باطل ، إلا الطلاق .
( 14290 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن أبي
نجيح قال : من اشترط شرطا ونقص منه من الثمن ، فالشرط باطل ،
ويرد إليه ما نقص .
( 14291 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : أراد ابن مسعود أن يشتري
من امرأته جارية يتسرى بها ، فقالت : لا أبيعكها حتى أشترط عليك
أنك إن تبيعها بعتني ( 1 ) ، فأنا أولى بها بالثمن ، قال : حتى أسأل
عمر ، فسأله ، فقال : لا تقربها وفيها شرط لاحد ( 2 ) .
( 14292 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عاصم
ابن عبيد الله عن القاسم أن عائشة كرهت أن تباع الأمة بشرط .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) على ما أرى ، وفي الموطأ ( إنك إن بعتها فهي لي بالثمن الخ )
وصورته في ( ص ) ( إنك إن تبيعها نفسي ) .
( 2 ) أخرجه مالك عن ابن شهاب الزهري 2 : 123 وسعيد بن منصور عن ابن عيينة
عن الزهري 3 ، رقم : 2237 والطحاوي من حديث زينب امرأة عبد الله بلفظ آخر وشرط
آخر 2 : 222 .