والمسلم عند شرطه ، قال سفيان : والصفقة باللسان .
( 14274 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم عن الحجاج
عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال : قال عمر حين
وضع رجله في الغرز وهم بمنى : اسمعوا ما أقول لكم ، ولا تقولوا : قال
عمر وقال عمر ! البيع عن صفقة أو خيار ، ولكل مسلم شرطه .
باب الاشتراء على الرضى وهل يكون خيار أكثر من ثلاث ( 1 )
( 14275 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه في الرجل يشتري السلعة على الرضى ، قال : الخيار لكليهما
حتى يتفرقا عن رضى .
( 14276 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار
قال : سمعت ابن عمر يقول : كنت أبتاع إن رضيت ، حتى ابتاع
عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها ، قال : إن الرجل يرضى ثم يدع ،
فكأنما أيقظني ، فكان يبتاع ثم يقول : ها إن أخذت :
( 14277 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع ثوبا ،
فقال : قد أخذته بكذا وكذا ، أيشترط إن رضيته ، قال : إذا
لم يوقت للرضي أجلا فالبيع مردود ، أيهما شاء رده .
( 14278 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( ثلاثا ) .