ابن سيرين قال : إذا بعت شيئا على الرضى ونقدك الورق ، فلا تخلطها
بغيرها حتى تنظر أيأخذ أم يرد .
( 14279 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب
عن ابن سيرين قال : اشترى رجل من رجل بيعا ، فقال : إن جئتني ( 1 )
بالنقد إلى يوم كذا وكذا ، ( وإلا ) فلا بيع بيني وبينك ، فجاءه من
الغد فاختصما إلى شريح : أنت أخلفته ( 2 ) .
( 14280 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج وقال
عطاء : ليس هذا بيع ( 3 ) .
باب السلعة تؤخذ على الرضى فنهلك
( 14281 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي
في رجل اشترى سلعة على الرضى ، وسمى الثمن ، فهلكت ، قال : يضمن .
( 14282 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
يحلف بالله ما رضي ، فإن حلف فلا ضمان عليه .
( 14283 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا ذهب على
سوم ، ولم يسم الثمن ، فهلكت ، فلا ضمان عليه .
هامش
( 1 ) في أخبار القضاة ( إن لم أجئ يوم كذا وكذا ) وأظن أن الصواب في ( ص )
( إن جئتني بالنقد إلى يوم كذا وكذا وإلا فلا بيع وبيني وبينك ) سقط من المتن ( وإلا ) .
( 2 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 2 : 342 .
( 3 ) كذا في ( ص ) والصواب إما ( بيعا ) أو ( ببيع ) .