( 14284 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن
عامر عن سلمان ( 1 ) بن ربيعة سئل عن رجل اشترى من رجل سلعة على
أن ينظر إليها ، وقطع الثمن ، فماتت ، قال : يضمن .
( 14285 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه ، وعن عمرو بن مسلم عن طاووس في رجل أخذ ثوبا من رجل
فقال : اذهب به ، فإن رضيته أخذته ، فباعه قبل أن يرجع إلى الرجل ،
فقال : هو جائز عليه حين باعه ، قال : عمرو : فسألت عكرمة ( فقال : ) ( 2 )
لا يحل له الربح ، قال معمر وقول طاووس أحب إلي .
( 14286 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا بكار قال : سمعت
وهب بن منبه يسأل عنها ، فقال : هو جائز عليه حين باعه .
( 14286 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا بكار قال : سمعت
وهب بن منبه يسأل عنها ، فقال : هو جائز عليه حين باعه .
( 14287 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل باع
شيئا برضى ، فسمى المشترى أجلا يرده فيه ، فإن حبسه فوق الشرط
الذي ضربه له فقد لزمه البيع ، وإن هلك المشتري في الشرط قبل أن
يعلم رضي أو لم يرضى ( 3 ) ، ولزم ورثته ، فإن مات البائع ، والمشتري
في أجله ، فهو على شرطه ، يرده على ورثة البائع إن شاء .
( 14288 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في رجل
أخذ من رجل ثوبين على أن يرضى أحدهما ، فهلكا جميعا ، وقد سميا
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( سليمان ) خطأ .
( 2 ) سقط من ( ص ) .
( 3 ) كذا في ( ص ) والقياس ( لم يرض ) .