( 14220 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا جعفر بن سليمان ،
عن هشام بن حسان ، عن الزبير بن خريت ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ،
كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل ، أن يبيعه حتى يصرمه .
( 14221 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن رجل
سمع قتادة يحدث عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن
العوام قالا : إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل ، فلا بأس أن
يبيعها قبل أن يصرمها .
( 14222 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
الخراساني أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : يا رسول الله ! إنا
نسمع منك أحاديث ، أفتأذن لي فأكتبها ؟ قال : نعم ، قال : فكان
أول ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة كتابا : لا يجوز شرطان في
بيع واحد ، وبيع وسلف جميعا ، وبيع ما لم يضمن ، ومن كان
مكاتبا على مئة درهم ، فقضاها كلها إلا درهما ( 1 ) فهو عبد ، أو على
مئة أوقية ، فقضاها . . . . ( 2 ) كلها إلا أوقية ، فهو عبد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( درهم ) .
( 2 ) كتب الناسخ في موضع النقاط ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
( 3 ) أخرج ( هق ) من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع خصال : أن
لا يصلح شرطان في بيع ، ولا بيع وسلف ، ولا بيع ما لا يملك ، ولا ربح ما لا يضمن ، 5 : 340
وأخرج آخره من طريق عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،
وفيه ( مئة دينار ) مكان ( مئة درهم ) 10 : 324 . وأخرجه ( د ) من طريق سليمان
ابن سليمان عن عمرو الخ بلفظ : المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ، وأخرج
الحديث بتمامه ( هق ) من طريق هشام بن سليمان عن ابن جريج عن عبد الله بن عمرو
ابن العاص ، قال : كذا وجدته ولا أراه محفوظا 10 : 324 .