عن الشعبي أنه سئل عن رجل اشترى غلاما مجنونا ، فأعتقه ولم
يعلم ، قال : يرد عليه ما بين الصحة والجنون ، ثم يجعله في
رقبة ، أو يتصدق به .
( 15797 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال لي عطاء في المكاتب يأذن له سيده في النكاح : لا يملك حينئذ
سيده أن يفرق بينهما .
باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض ، والرجل يطأ مكاتبته ،
والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه
( 15798 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال لي عطاء : لا يباع المكاتب إلا بالعروض ، وقد كان ( 1 ) عطاء قبل
هذا ، ( و ) هو أول قوله : لا يباع المكاتب ، وكان ابن المسعود يكره
بيع المكاتب ( 2 ) .
( 15799 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال : كان
ابن عمر نهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض ( 3 ) ، قال الزهري :
هامش
( 1 ) لعل الصواب ( قال ) أو ( كان يقول ) .
( 2 ) رواه ( هق ) من طريق الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن
مسعود 10 : 340 .
( 3 ) روى ( هق ) من طريق بكر المزني عن ابن عمر قال : ( لا بأس أن يأخذ الرجل
من مكاتبه العروض ) 10 : 335 .