أهل العراق ، قال : إنكم ترون أنه ليس أحد أكيس منكم .
( 15805 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي
أمية ، أن إبراهيم ، والحسن ، وابن سيرين ، كرهوا أن يقاطع المكاتبون
إلا بالعروض .
( 15806 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
في رجل يطأ مكاتبته ، قال : يجلد مئة ، فإن حملت كانت من أمهات
الأولاد ، قال معمر ، وقال بعض أهل المدينة : تخير ، فإن شاءت
كانت من أمهات الأولاد ، وإن شاءت قرت على كتابتها ، ولحق به الولد .
( 15807 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
يجلد مئة إلا سوطا ، ويغرم عقرها إن كان استكرهها ، وإن لم يستكرهها
فلا شئ ، وعقرها مهر مثلها ، قال معمر : وقال قتادة : وإن طاوعته
جلدت أيضا ، وإن كان استكرهها فلا جلد عليها .
( 15808 ) - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يغشى مكاتبته قال :
لها الصداق ، ويدرأ عنها الحد ، استكرهها أو طاوعته ، وتخير المكاتبة
إذا ولدت ، فإن شاءت كانت أم ولد وخرجت من كتابتها ، وإن
شاءت أدت كتابتها ولم تكن أم ولد ، فإن اختارت أن تكون مكاتبة
ثم مات ( 1 ) قبل أن تؤدي كتابتها عتقت .
( 15809 ) - عبد الرزاق عن ابن أبي سبرة عن أبي الزناد ويحيى
ابن سعيد قالا في الرجل يطأ مكاتبته : إن طاوعته جلدا ، ولا شئ لها ،
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) فليحرر .