وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز ( 1 ) .
( 15800 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى قال : أخبرني شيخ من أهل المدينة أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قاطعت مكاتبا لها
يقال له نصاح بذهب أو ورق .
( 15801 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ما علمنا به
بأسا ، وما علمنا أن أحدا كرهه إلا ابن عمر .
( 15802 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عطاء عن ابن
عباس أنه سئل عن المكاتب يوضع له ويتعجل منه ، فلم ير به بأسا ( 2 ) ،
وكرهه ابن عمر إلا بالعروض .
( 15803 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : وأقول أنا : لا بأس
ببيع المكاتب بالعروض .
( 15804 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال : قال لي حسن
ابن مسلم ونحن عند ابن طاووس : إن عمر بن عبد العزيز كتب ( 3 ) ،
نهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض ، وهذا لا يرى به بأسا - وأشار
إلى طاووس - قال : فقلت : سبحان الله ! أبعد قول عمر بن عبد
العزيز ؟ قال : فسمعني ( 4 ) طاووس ، فقال : ممن أنت ؟ قلت : من
هامش
( 1 ) رواه ( هق ) عن القاسم عنه .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق وكيع عن الثوري 10 : 335 .
( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب حذف ( كتب ) .
( 4 ) غير مستبين .