( 15784 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب :
في امرأة توفيت لها مكاتب لم يحل شئ من نجومه ، فورثها زوجها
وابنها ، فأدى كتابته ، و ( 1 ) أعتقاه جميعا ، قال : إن أدى كتابته
ولم يعتقاه فولاؤه لمن كاتبه ، وإن كانا أعتقاه فلهما الولاء ، فإنه
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولاء لمن أعتق .
( 15785 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : غلام
كاتبته فبعته رقبة ، وكاتبته ( 2 ) من رجل ، فعجز ( قال : ) ، فهو عبد
للذي ابتاعه ، وعمرو بن دينار ، قال : فقلت لعطاء : فقضى فعتق ، قال :
فهو مولاه ، هو للذي ابتاعه ، قال : فكيف ، وإنما الكتابة عتق ؟ فقال :
كلا ليست بعتق ، إنما يقال ذلك في المكاتب يورث وراثة ، فيقال :
إن ورثه إنسان فلا يبيعه إلا بإذن عصبة الذي كاتبه ، وعمرو بن دينار ،
قلت : أرأي هذا ؟ قال : نعم ، قال عطاء : إلا أن يبيع الذي عليه
قط ، فإن عجز فهو عبد للذي ورثه ، الذي باعه ، ويبيعه هذا بدينه
الذي ابتاع ما عليه ، وإن أعتق فولاؤه للذي ورثه ، الذي باع ما عليه ،
فهو عبد يبيع ( 3 ) بدين عليه ، قلت لعطاء : أحسبي أن يأذن لي في
بيعه يومئذ أخو بني أبي ، ولم يأذن لي موالي ( 4 ) أبي ؟ قال : نعم ،
حسبك أن يأذن لك وراثه ( 5 ) من عصبته يومئذ .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( أو ) مكان الواو العاطفة .
( 2 ) كذا في ( ص ) وصوابه عندي ( فبعت رقبته وكتابته ) .
( 3 ) صوابه ( يباع ) أو ( بيع ) .
( 4 ) في ( ص ) ( موال ) .
( 5 ) كذا في ( ص ) .