( 15786 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : وأما
مكاتب أنت كاتبته ، فبعت رقبته والذي عليه ، فلا تستأذن فيه أحدا ،
فإن عجز فهو للذي ابتاعه ، وإن أعتقه فهو مولاه ، قال : وأقول أنا : لا ؟
( 15787 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري في
قوم ورثوا مكاتبا وهم رجال نساء فأعتقوه ، قالوا : يعتق ويكون
ولاؤه لهم على حصصهم ، للرجال والنساء ( 1 ) .
باب المكاتب يباع ما عليه ، وإعطاء المكاتب و ( 2 ) إن
عجز ، وتفريق بين المكاتب وامرأته
( 15788 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال لي عطاء : من بيع عليه دين فهو أحق به ، يأخذه بالثمن إن شاء .
( 15789 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال حسن بن مسلم :
بلغني أن المكاتب يباع فهو أحق بنفسه ، يأخذها بما بيع به .
وفي كتاب البيوع بيان من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن
عبد العزيز .
هامش
( 1 ) أخرج ( هق ) نحوه عن أبي سلمة وابن المسيب وفي آخره : وكان ابن شهاب
يقول ذلك 10 : 341 .
( 2 ) كذا في ( ص ) ولعل الواو مزيدة .