باب جريرة المكاتب وجناية أم الولد
( 15682 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت لعطاء : المكاتب إن جر جريرة من يؤخذ بها ؟ قال : سيده ،
قالها عمرو بن دينار ، وقال لي عطاء : هي لسيده عليه .
( 15683 ) - أخيرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فإنه تكون كتابته وولاؤه إلى المقتول ،
إلا أن يفتديه مولاه .
( 15684 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال أصحابنا : جناية المكاتب
على نفسه ، كما إذا أصيب ( 1 ) بشئ كان له ، وإن جرح جراحة فهي عليه
في قيمته ، لا تجاوز قيمته ، قال عبد الزراق : وبه نأخذ :
( 15685 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
الحسن قال : جنايته في رقبته .
( 15686 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن خالد
الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جناية المكاتب ، والمدبر ، وأم
الولد ، على السيد حتى يفكهم كما أغلقهم .
( 15687 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن بعض
أصحابه عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جناية المكاتب على سيده ،
فإن شاء سيده أسلمه ، قال : وهو أحب قولهم إلي .
هامش
( 1 ) في ( ص ) كأنه ( أصبت ) .