لعطاء : من أجل أنه كان من ماله ، يحرزه كما أحرز ( 1 ) ماله ؟ قال :
نعم ( 2 ) .
( 15693 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : جناية أم الولد والمدبر على سيدهما ( 3 ) .
( 15694 ) - عبد الرزاق عن معمر عن بعض أصحابنا عن أبي معشر
عن إبراهيم مثله .
( 15695 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي معشر
عن إبراهيم مثل حديثه الأول ( 4 ) ، قال الثوري : وأما نحن فنقول :
هو في عنقه ، يعني المكاتب .
( 15696 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
وقتادة قالا : عقل أم الولد عقل أمه ، ويعقل عنها سيدها .
باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
( 15697 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة
قال : من كاتب نصيبا من عبد ، أو ( 5 ) قاطعه ، لم يؤد إلى هذا شيئا إلا
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( هق ) ( يحرز ) .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الحارث عن ابن جريج 10 : 340 .
( 3 ) أخرج ( هق ) من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في أم الولد إذا جنت
فعلى سيدها جنايتها 10 : 349 .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق وكيع عن الثوري 10 : 349 .
( 5 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( وقاطعه ) .