أدى إلى هؤلاء مثله ، إلا أعتق ( 1 ) ضمنه الذي كاتبه أو أعتقه .
( 15698 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : مكاتبي
قاطعته مما عليه على مال ، ولم أذكر أنا ولا هو عتقا ، قال : ما ولد له
الاخر بما قدمت قاطعته عليه ( 2 ) ، قلت : فعجز ، قال : ما أراه إلا
غريما ، قد عتق ، وقال عمرو بن دينار نحوا من ذلك ، ثم سألت عطاء
بعد ، فقال : هو عبد حتى يؤدي آخر الذي عليه ، قلت : فعجز عنه ،
قال : هو عبد حتى يؤدي آخر الذي عليه ، ما يعتقه قبل أن يؤدي .
( 15699 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كاتب عبده على ألف
درهم ، فقاطعه على خمس مئة ، قال : إن عجز من الخمس مئة صار
عبدا ، وإذا شهد وهو يسعى فشهادته جائزة .
( 15700 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا كان عبد بين رجلين ،
فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه ، فإذا أدى الذي كاتب عليه كان
هذا شريكه فيما أخذ منه ، وعتق العبد ، وضمن الذي كاتب نصيب
الآخر ، فإن كان للذي كاتب وفاء أخذ منه ، وإن لم يكن له وفاء سعى
العبد في نصف قيمته ، وصار شريكه فيما أخذ من كتابته .
( 15701 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن جابر الجعفي
عن عامر الشعبي قال : من كاتب نصيبا له في عبد بإذن شركائه ، ثم
عتق ، استسعي العبد فيما بقي لشركائه ، ولا يضمنه الذي كاتبه ، قال
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) ولعل صواب العبارة ( ما أراه الأغر يما بما قاطعته عليه ) .