( 15555 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إبراهيم بن عمر
عن عبد الكريم عن الحسن في مملوك حد ثم عتق ، قال : لا تجوز
شهادته .
( 15556 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : إذا جلد
اليهودي والنصراني في قذف ، ثم أسلما ، جازت شهادتهما ، لان الاسلام
يهدم ما كان قبله ، وإذا جلد العبد في قذف ثم عتق ، لم تجز شهادته .
باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها ؟
( 15557 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك عن عبد الله بن
أبي بكر عن عبد الله بن عمر وابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عمرة عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم
بخير الشهداء ؟ الذي يؤدي شهادته قبل أن يسأل عنها ( 1 ) .
( 15558 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن مسلم عن
إبراهيم بن ميسرة قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : خير الشهداء
من أدى شهادته قبل أن يسأل عنها .
( 15559 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن مسلم عن
عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : إذا كان لاحد عندك شهادة فسألك
هامش
( 1 ) أخرجه مالك ومن طريقه أحمد و ( م ) و ( ت ) 3 : 253 و ( د ) وغيرهم .